أحمد بن عبد الرزاق الدويش

200

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الأشجار المؤذية للمصلحة ، إذا لم تكن في الحرمين ، فإن كانت في الحرمين فلا تزلها إذا لم تكن أنت الذي غرستها أو زرعتها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11748 ) س : في الخامسة عشرة من عمري ذهبت مع أسرتي إلى مكة المكرمة كي أؤدي فريضة الحج ، وبعد ما طفنا في البيت العتيق ذهبنا إلى منى ثم إلى عرفات ، وبينما ندعو الله وعندما انتهينا من الدعاء أخذت عصا ضربت غصن شجرة ، فقال لي أحد الإخوة الذين معي : هذا حرام . السؤال : ماذا أفعل إن كان هذا حراما ؟ أفيدوني أفادكم الله . ج : عرفات من الحل ، وليس عليك فيما فعلته حرج ولا فدية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز